الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعبر عن استغرابه من تسرع وزارة العدل في مقاضاة اعلاميين وفق قانون مكافحة الارهاب

نشر في  19 نوفمبر 2015  (11:15)

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 19 نوفمبر 2015 بيانا حول فتح بحث تحقيقي ضد إعلاميين على خلفية بث الصور المتعلقة بالشهيد مبروك السلطاني. وعبر المرصد عن استغرابه من تسرع وزارة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي بشأن مسألة ذات طبيعة مهنية والاستناد في ذلك الى الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب.

كما أشار المرصد إلى أن سياق البث للمشاهد المتعلقة بالعملية الارهابية الأخيرة لا يرتبط بداهة بالإشادة أو التمجيد بالجرائم الارهابية أو بأنشطتها رغم ما لوحظ من تجاوزات في استعمال الصور المتعلقة بالإرهاب من قبل بعض الصحفيين.

وجاء في البيان ما يلي:

أوّلا- يعبّر المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن استغرابه من تسرع وزارة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي بشأن مسألة ذات طبيعة مهنية والاستناد في ذلك الى الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب.

ويعتبر أن التمسك من قبل الوزارة باحترام حرية التعبير ودعمها يتنافى مع خطورة الجرائم المستند اليها في التتبع والتي تستهدف بالأساس الصحفيين ويتعارض مع توجهات الحكومة في معالجة المسائل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر استنادا الى أحكام ذات صبغة زجرية.

وإضافة لذلك يتضح أن وزارة العدل – التي استندت في إثارة التتبعات الى أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية – قد اتجهت الى تحديد الجرائم محل التتبع ونصّت على المشاهد المقصودة بالبحث ولم تعتمد الاجراءات الواردة بالفصل 31 من نفس المجلة التي تمكّن النيابة العمومية – إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل والتبرير – "من طلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة قاضي التحقيق إلى أن توجه تهم او تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معيّن".  

ثانيا- يحذّر من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن اقحام القضاء في مسائل خاصة بالمعايير الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية واحتمال أن يستعمل المسار القضائي للتغطية على تقصير الحكومة في تعاطيها مع العملية الارهابية الأخيرة وعلى موجة الانتقادات الموجهة لها.

ثالثا- يلاحظ أنّ بث المشاهد ونشر الصور المتعلقة بالرأس المقطوعة للشهيد مبروك السلطاني سواء في القناة الوطنية أو ببعض الصحف والمواقع الالكترونية تعتبر من قبيل الاخلالات المهنية المنافية لحقوق الانسان  ولأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وذلك فيما ينص عليه من "ضرورة ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف احترام كرامة الانسان". وهو اتجاه سبق اقراره من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 30 جويلية 2013  على إثر بث بعض القنوات التلفزية مشاهد لجثث جنود تونسيين ملطخة بالدماء وعارية ومنكل بها. وقد تمّ تأكيد ذلك في البيان الأخير للهيئة الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2015.

رابعا- يشير إلى أن سياق البث للمشاهد المتعلقة بالعملية الارهابية الأخير ة لا يرتبط بداهة بالإشادة أو التمجيد بالجرائم الارهابية أو بأنشطتها رغم ما لوحظ من تجاوزات في استعمال الصور المتعلقة بالإرهاب من قبل بعض الصحفيين.

خامسا- يعبّر عن خشيته من اتجاه الحكومة إلى استغلال الأخطاء المهنية وسياق مكافحة الارهاب للمساس باستقلالية المؤسسات الاعلامية وتهديد حرية التعبير  وهو ما تبين من ظروف إقالة المدير العام للتلفزة التونسية وتجاوز الاختصاصات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

سادسا- يؤكد على مسؤولية الصحفيين في ترسيخ الأخلاقيات المهنية وأساسا تجنب الاعتداء على خصوصية الاشخاص وكرامتهم البشرية والبعد عن كل التباس يمكن أن يدعو الى اتهام الصحفيين بتعزيز أهداف الارهابيين.

                                                                 عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

                                                                             الرئيس أحمد الرحموني